السيد الگلپايگاني

128

كتاب القضاء

حلفهما أو نكولهما كما لو كانت بيدهما . أقول : بل الأوجه الثاني لرواية السكوني : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك . فقال : أيهما أقام البينة فله المال ، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان . لكن الظاهر من الرواية التنصيف بدون الاحلاف ، بل هو مقتضى اطلاقها فالقول به كما فيما إذا كان في أيديهما معا أوجه . وحكم الفاضل في القواعد بالقرعة بينهما من غير ذكر حلف . كان حسنا لولا الرواية المذكورة ) . أقول : قد عرفت وجه القول بالتنصيف . وأما القول بالقرعة فوجهه ما ذكره العلامة في القواعد إذ مع تساويهما في الأمرين يكون صاحب المال أو ذو اليد مجهولا لتردده بين الشخصين ، والأمر المجهول يعرف بالقرعة . فقيل : يحلفان مع ذلك بالقرعة يعين ذو اليد ، فيكون المدعى عليه ويكون الآخر المدعي ، فإن لم يحلف المدعى عليه وردت اليمين على المدعي لزمته . وقيل بعدم لزوم اليمين مع القرعة ، لأنها قد عينت صاحب المال فلا حاجة إلى اليمين حينئذ . لكن الصحيح عدم الحاجة إلى القرعة مطلقا بعد وضوح الحكم بظهور الأدلة في التنصيف . 5 - أن يقول من هي بيده ليست لي ولا أدري لمن والصورة الخامسة : أن يقول الثالث : ليست العين لي ولكن لا أدري لمن هي . أو يقول : لا أدري أنها لي أو لهما أو لغيرهما . والحكم في هذه الصورة هو الحكم في العين التي لا يد لأحد عليها وإن كان بين القولين المذكورين فرق من جهة سنذكره وقد ادعاها اثنان ،